الشيخ الأنصاري

258

كتاب الصوم ، الأول

أقوال ، أو سطحها أولها ، وهو المشهور ، للروايات المستفيضة : منها رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم ؟ فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال ( 1 ) فليتم يومه " ( 2 ) . ومنها رواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار ، فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتد به من شهر رمضان " ( 3 ) . دلت بمفهومها على عدم وجوب صيام اليوم وعدم الاعتداد به إذا خرج قبل نصف النهار . ومنها : رواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر ؟ قال : إن خرج قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم " ( 4 ) . ومنها : رواية أخرى له - أيضا - عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام ، وإن خرج قبل الزوال أفطر " ( 5 ) . وبها - لاستجماعها للمرجحات الداخلية كأخصيتها بالنسبة إلى الأدلة ( 6 ) الآتية وصحة بعضها ( 7 ) وكثرتها ، وللمرجحات الخارجية من اشتهار

--> ( 1 ) في " ف " : بعد النهار . ( 2 ) ( 3 ) الوسائل 7 : 131 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث الأول والثاني . ( 4 ) الوسائل ، : 132 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل 7 : 132 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 4 مع اختلاف يسير . ( 6 ) في " ج " و " ع " و " م " : بعض الأدلة . ( 7 ) في " ف " : وحجية بعضها .